السيد علي الطباطبائي
678
رياض المسائل
في الانكسار المستوعب لجميع الفرق ، ويأتي مثلها في غير المستوعب ، ويسهل استخراجها بعد الاستعانة بمراجعة ما قدّمنا مثاله من الصورة الأُولى من النوع الثاني : ثلاث زوجات وثلاثة إخوة لأُمّ وثلاثة لأب الفريضة اثنى عشر مضروب مخرج الربع أربعة في الثلث ثلاثة ، للزوجات منها ثلاثة تنقسم عليهنّ من دون كسر ، ولكلالة الأُمّ أربعة ، ولكلالة الأب خمسة تنكسر عليهم من الطرفين والعدد ، والنصيب فيهما متباينة ، والأعداد متماثلة تجتزئ بأحدها ، وهو ثلاثة تضربها في أصل الفريضة تبلغ ستّة وثلاثين ، للزوجات منها الربع تسعة لكلّ ثلاثة ، ولكلالة الأُمّ الثلث اثنى عشر لكلّ أربعة ، ولكلالة الأب خمسة عشر لكلّ خمسة . وباقي الأمثلة واضحة لمن راعى الضوابط المتقدّمة . ( ولو نقصت الفريضة ) عن السهام لزيادتها عليها ( بدخول الزوج أو الزوجة فلا عول ) فيها عندنا ، كما مضى الكلام فيه ( و ) في أنّه حينئذ ( يدخل النقص على البنت أو البنات ) من أهل المرتبة الأُولى إذا اجتمع أحدهما معهم ( أو ) على ( من تقرّب ) إلى الميّت ( بالأب والأُمّ أو الأب ) من الأخوات من أهل المرتبة الثانية إذا اجتمعتا معهم ، وذلك من المرتبة الأُولى ( مثل أبوين وزوج وبنت ) واحدة الفريضة من اثنى عشر ، مضروب ستّة مخرج السدس فريضة كلّ من الأبوين في اثنين جزء وفق الأربعة مخرج الربع فريضة الزوج أو بالعكس ، بأن تضرب الأربعة في جزء وفق الستّة ثلاثة . فالحاصل على كلا التقديرين اثنى عشر ( فللأبوين السدسان ) منها أربعة ( وللزوج الربع ) منها ثلاثة والباقي منها ( للبنت ) وهو خمسة ، فقد دخل النقص عليها بواحدة ، لأن فريضتها النصف منها ستّة .